المادة 64 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: أحكام انتقالية وختامية، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
العُمال، المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 64 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
العُمال، المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة