# المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي : أ - مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي :
أ - مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
ب - مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
2 - يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 61 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/61@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
