# المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والاطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل وأعداد العُمال وأجورِهم وطريقة حِسابِها ودفعِها، وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1 - يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والاطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل وأعداد العُمال وأجورِهم وطريقة حِسابِها ودفعِها، وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد مُفتِشي المؤسسة أثناء مُّمارستِهم لعملِهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات مُّمانعة وعرقلة مُّمارسة وظائف مُفتِشي العمل.
2 - يقوم مُفتِشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المُخالفات إن وجِدت وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة الإجراءات للتحقُّق من هذه المُخالفات والتحقيق فيها واتِخاذ ما يلزم بشأنِها.
3 - يلتزِم مُفتِشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحُسِّن المُعاملة والمُحافظة على سرية المعلومات التي يطلِعون عليها أثناء مُّمارستِهم وظائفِهم، ولا يجوز لهُم بأي حال من الأحوال إفشاء أي مِن هذه الأسرار أو نقلِها إلى غير الأجهِزة المُختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازِمة حسب الأنظِمة على من يُخالِف ذلك مِن موظفيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 60 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/60@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/60
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
