المادة 58 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، وفق تبويب القسم الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية : 1 - يُقصد بالمفقود : المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 58 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية :
1 - يُقصد بالمفقود : المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية.
2 - يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية ، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور.
3 - إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك ، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.
4 - تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة