المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، وفق تبويب القسم الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
2 - يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز - غير المِهني - وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة مِن المادة الثلاثين إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.
3 - يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية :
أ - يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مائة في المائة مِن أكبر المِقدارين الآتيين :
الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) سبعة في المائة عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.
الثاني : مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.
ب - يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية .
ج - يكون الجمع بين العائدات و المعاشات المُستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية :
1 - يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.
2 - تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.
3 - يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.
د - لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
هـ - في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة