# المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية : 1 - إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية :
1 - إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم.
2 - إذا توفي مُشترِك مُّمارِس للعمل وقد أمضى المُدة التي تؤهِل أفراد عائلتِه لاستحقاق معاش.
3 - إذا توفي صاحِب معاش تقاعُد أو عجز غير مِهني.
وتُحدِّد اللائحة من تصرِّف إليهم المِنحة، كما يجوز لمجلِس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمِنحة لأسباب مسوغة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 51 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/51@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/51
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
