# المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه وإمكاناتِه.
2 - استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك اختيارياً سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش الوفاة تكون اثنى عشر شهر اشتِراك مُتصِلة أو ثمانية عشر شهر اشتراك مُتقطِعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 44 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/44@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
