# المادة 42 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## نص المادة 42 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

تُطبَّق أحكام هذا القسم على المواطنين المُشترِكين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنهُ هذا القسم مِن أحكام، تُطبَّق عليهم سائر أحكام هذا النِظام التي تُطبَّق على غيرِهم من المُشتركِين وأفراد عوائلِهم، وِفق ما تُحدِدُه اللوائح التنفيذية من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 42 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/42@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
