المادة 39 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

ساري، نسخة 1421/09/03هـ

موضوع المادة: تعويضات فرع المعاشات، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يحق للمُشترِك الذي يُصاب بعجز غير مِهني الحصول على معاش متى بلغت مُدة اشتِراكِه (12) اثنى عشر شهراً مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهراً مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيلِه الفعلي في المؤسسة.

ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 39 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟

1- يحق للمُشترِك الذي يُصاب بعجز غير مِهني الحصول على معاش متى بلغت مُدة اشتِراكِه (12) اثنى عشر شهراً مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهراً مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيلِه الفعلي في المؤسسة.

2 - يُشترط أن يحدُث العجز قبل بلوغ سِن الستين وأنَّ يكون المُشترك خاضِعاً لأحكام هذا النِظام وبشرط أنَّ يتم إثبات العجز بمعرِفة اللِّجان الطبية المُختصة خِلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتِهاء مُدة الاشتِراك، وإذا حدث العجز و المُشترِك غير خاضِع لأحكام هذا النِظام فإنهُ يستحق معاش التقاعُد دون انتِظار بلوغه سِن الستين إذا بلغت مُدة اشتِراكِه الفعلية (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مُدة اعتِبارية تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.

3 - يُحسب معاش العجز غير المِهني وِفق قواعِد حِساب معاش التقاعُد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألاَّ يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3/و) من المادة المذكورة أو (50%) خمسين في المائة مِن مُتوسِط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك في السنتين الأخريين (أو مِن مُتوسِط مُدة الاشتِراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر.

4 - يُزاد معاش العجز بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مُساعدة غيرِه للقيام بأعباء حياتِه العادية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.

5 - يُمنح معاش العجز - غير المِهني - بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويُثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحِب المعاش لفحوص دورية تُجريها اللجنة الطبية المُشار إليها في المادة الثالثة والخمسين وتُحدِّد تاريخ الفحص القادم.

ويُصبح معاش العجز - غير المِهني - نهائياً بإكمال صاحِبه الستين من العُمر.

6 - يُعد المُشترِك في مفهوم هذه المادة مُصاباً بعجز غير مِهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

أ - إذا استحال عليه - بسبَّب حالتِه الصحية المُتأخِرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبَّب بتر أحد أعضائه أو إصابتِه بعاهة، مع مُراعاة الظروف العامة لفُرص العمل- أنَّ يكسب أجراً يُساوي على الأقل ثُلث أجرِه السابِق، وذلك من خِلال مُّمارستِه مِهنتُه الأساسية أو أي مِهنة أُخرى تتفق مع إمكاناته وسِنه ومُلكاتِه الجسدية والعقلية وتكوينه المِهني.

ب - إذا كانت حالة العجز المُبينة في الفقرة (أ) من شأنِها - حسب التقديرات الطبية - أنَّ تدوم مُدة يُفترض أنَّ تُساوي أو تزيد على ستة أشهر.

7 - إذا عاد صاحِب معاش العجز غير المِهني خاضِعاً لأحكام هذا النِظام قبل بلوغِه سِن الستين يُعرض على اللجنة الطبية المُختصة فإن رأت أنهُ شُفي يوقف معاشِه، أمَّا إذا رأت أنهُ مازال عاجِزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة، فإنهُ يعامل مُعاملة صاحِب معاش التقاعُد العائد للخضوع لأحكام هذا النِظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/09/03هـ · 2000-11-29
تاريخ النشر
1421/10/17هـ · 2001-01-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
آخر تعديل
1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
عدد المواد
71

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
  4. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
  5. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  6. 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  7. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  8. 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  9. 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  10. 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
  11. 1421/09/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 71 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة