# المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: الموارد والتنظيم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي : 1 - الميزانية والحِساب الختامي .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي :
1 - الميزانية والحِساب الختامي .
2 - الحِسابات .
3 - أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد.
4 - استثمار الأموال .
5 - أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 24 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/24@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
