# المادة 21 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: الموارد والتنظيم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## نص المادة 21 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 21 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/21@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
