# المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: التنظيم الإداري

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين.
2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.
ج - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها.
د - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِهما.
هـ - تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة.
و - التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة.
ز - مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها.
3 - على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة .
4 - يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة.
5 - تضع اللجنة لائحتُها الداخلية.
6 - تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 14 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/14@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
