# المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: التنظيم الإداري

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
2 - يقوم المُحافِظ بما يأتي :
أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه.
ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسؤول مُباشرة أمام هذا المجلِس.
ج - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها.
3 - للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 13 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/13@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
