# المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: التنظيم الإداري

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2 - إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
3 - اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات.
4 - إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة.
5 - إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة.
6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7 - وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة.
8 - إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه.
9 - القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر.
10 - قبول الهِبات أو الوصايا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 12 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/12@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
