# المادة 11 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: التنظيم الإداري

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة، وللوزير خِلال تلك المُدة أن يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدها موضِحاً أسباب عدم اعتِماده لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس،…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة، وللوزير خِلال تلك المُدة أن يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدها موضِحاً أسباب عدم اعتِماده لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 11 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/11@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
