# المادة 1 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ: أحكام انتقالية وختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية : أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :
أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.
2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ»، المادة 1 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/1@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمينات-الاجتماعية-1421ه-8ff3cd90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ff3cd90-e466-4bf9-a071-a9a700f2a70d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
