# المادة 8 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/12هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.
و- أن يكون قادراً على العمل.
ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.
ح - التسجيل في الوزارة.
ط - البحث الجاد عن عمل.
ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.
ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/8@1435-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c331efa7-58ec-48c9-b70e-a9a700f2ba82/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
