# المادة 3 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/12هـ

## الجواب المختصر

> 1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، المادة 3 (ساري، نسخة 1435/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/3@1435-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c331efa7-58ec-48c9-b70e-a9a700f2ba82/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
