# المادة 21 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/12هـ

## نص المادة 21 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، المادة 21 (ساري، نسخة 1435/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/21@1435-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c331efa7-58ec-48c9-b70e-a9a700f2ba82/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
