# المادة 2 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/12هـ

## نص المادة 2 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، المادة 2 (ساري، نسخة 1435/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/2@1435-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c331efa7-58ec-48c9-b70e-a9a700f2ba82/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
