# المادة 15 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/12هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: أ - الوفاة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ - الوفاة.
ب - إذا كان له دخل شهري من عمل.
جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل.
د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة.
هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية.
ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي - زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2 - إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ زوال ذلك المانع.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/12هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، المادة 15 (ساري، نسخة 1435/03/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/15@1435-03-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التأمين-ضد-التعطل-عن-العمل-c331efa7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c331efa7-58ec-48c9-b70e-a9a700f2ba82/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
