# المادة 5 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/14هـ

## نص المادة 5 من نظام البيانات التجارية

لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1423/04/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/5@1423-04-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
