# المادة 4 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/14هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام البيانات التجارية

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1423/04/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/4@1423-04-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
