# المادة 3 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/14هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام البيانات التجارية

لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1423/04/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/3@1423-04-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
