# المادة 2 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/14هـ

## نص المادة 2 من نظام البيانات التجارية

يجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء أكان موضوعا على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1423/04/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/2@1423-04-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
