# المادة 13 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/14هـ

## نص المادة 13 من نظام البيانات التجارية

يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1423/04/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/13@1423-04-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
