# المادة 11 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وييع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التى قد يحكم بها، ويإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام البيانات التجارية

يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وييع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التى قد يحكم بها، ويإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.
ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم - الصادر بالإدائة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى الديوان المتلكى سه اللّ الحمد 4 (061) ( ) صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار سخة لوزارة الداخلي سخة للهيئة العامة للغذاء والدواء خة للهيئة العامة للاستثمار سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الخارجي سخة ل نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مخة لوزارة الخدمة المدني سخة ل وزارة الإع سخة ل نسخة لوزارة الاقتصاد والتخط يط نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ديوان المظ مخة ل سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء مخة لديوان المراقبة العام السلام يعب لمعاليكم ما يليكاته

## التعديلات

- 1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
- Noneهـ — 
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/11@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
