# المادة 1 من نظام البيانات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/02/07هـ

## الجواب المختصر

> يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام البيانات التجارية

يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية
ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.
هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

## التعديلات

- 1423/04/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 14 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
- 1427/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)

## الاستشهاد

«نظام البيانات التجارية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1427/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/1@1427-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيانات-التجارية-95a6369d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/95a6369d-d712-4028-842e-a9a700f1a957/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
