# المادة 44 من نظام البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام-…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 44 من نظام البيئة

للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- (بحسب الأحوال) خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.).

## الاستشهاد

«نظام البيئة»، المادة 44 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/44@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
