# المادة 35 من نظام البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام البيئة

يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.).

## الاستشهاد

«نظام البيئة»، المادة 35 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/35@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
