# المادة 13 من نظام البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام البيئة

تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.).

## الاستشهاد

«نظام البيئة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/13@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
