# المادة 12 من نظام البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/19هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام البيئة

لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.
لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم بالإحداث- على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.).

## الاستشهاد

«نظام البيئة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/12@1441-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البيئة-63831ff6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
