# المادة 5 من نظام البنك المركزي السعودي: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/11هـ

## نص المادة 5 من نظام البنك المركزي السعودي

للبنك أن يتقاضى مقابلاً مالياً عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام البنك المركزي السعودي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/5@1442-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
