# المادة 24 من نظام البنك المركزي السعودي: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/11هـ

## نص المادة 24 من نظام البنك المركزي السعودي

لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام البنك المركزي السعودي»، المادة 24 (ساري، نسخة 1442/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/24@1442-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
