# المادة 23 من نظام البنك المركزي السعودي: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/11هـ

## نص المادة 23 من نظام البنك المركزي السعودي

يحظـر على أعضـاء المجلس وموظفـي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام البنك المركزي السعودي»، المادة 23 (ساري، نسخة 1442/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/23@1442-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
