# المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/11هـ

## الجواب المختصر

> للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي

للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
لا يخضـع البنك في قيامـه بتنفيذ أعمالـه وتأمين مشترياته لأحـكام نظام المنافسـات والمشتـريات الحكوميـة، ويخضـع في ذلك لما يصـدره المجلـس من لـوائح وسياسات، على أن تكـون هذه اللوائح والسيـاسـات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسيـة لنظام المنـافسات والمشتـريات الحكومية.
تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام البنك المركزي السعودي»، المادة 22 (ساري، نسخة 1442/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/22@1442-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
