# المادة 12 من نظام البنك المركزي السعودي: الإدارة مجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/11هـ

## الجواب المختصر

> يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية: وفاة العضو.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام البنك المركزي السعودي

يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية:
وفاة العضو.
إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
إذا طلب العضو الإعفاء.
عنـد تغيب العضـو (ثلاثة) اجتمـاعـات متتاليـة دون عـذر يقبلـه المجـلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب.
إذا أخلّ العضو بأحد واجباته إخلالاً جسيماً وفق ما يقرره المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام البنك المركزي السعودي»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/12@1442-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
