# المادة 11 من نظام البنك المركزي السعودي: الإدارة مجلس الإدارة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/07/28هـ

## نص المادة 11 من نظام البنك المركزي السعودي

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1442/04/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
- 1443/07/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412)

## الاستشهاد

«نظام البنك المركزي السعودي»، المادة 11 (ساري، نسخة 1443/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/11@1443-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-المركزي-السعودي-a292ec7e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
