# المادة 8 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/12/28هـ

## نص المادة 8 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1427/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)

## الاستشهاد

«نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )»، المادة 8 (ساري، نسخة 1441/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/8@1441-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90b81287-baab-4f66-a9c1-a9a700f2ce78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
