# المادة 6 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/10/20هـ

## نص المادة 6 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز تعديل راس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

## التعديلات

- 1427/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)

## الاستشهاد

«نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )»، المادة 6 (ساري، نسخة 1437/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/6@1437-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90b81287-baab-4f66-a9c1-a9a700f2ce78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
