# المادة 15 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/06/01هـ

## الجواب المختصر

> تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )»، المادة 15 (ساري، نسخة 1427/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/15@1427-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90b81287-baab-4f66-a9c1-a9a700f2ce78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
