# المادة 12 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

يختص مدير عام البنك بالآتي:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج - تمثيل البنك لدى الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )»، المادة 12 (ساري، نسخة 1427/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/12@1427-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90b81287-baab-4f66-a9c1-a9a700f2ce78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
