# المادة 10 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/30هـ

## نص المادة 10 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

## التعديلات

- 1427/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75)

## الاستشهاد

«نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )»، المادة 10 (ساري، نسخة 1438/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/10@1438-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البنك-السعودي-للتسليف-والادخار-بنك-التنمية-الاجتماعية-90b81287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90b81287-baab-4f66-a9c1-a9a700f2ce78/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
