# المادة 4 من نظام البلديات والقرى

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/02/21هـ

## الجواب المختصر

> أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام البلديات والقرى

أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/02/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام البلديات والقرى»، المادة 4 (ساري، نسخة 1397/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/4@1397-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5f63d07-7de5-4a4d-a02f-a9a700f21187/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
