# المادة 31 من نظام البلديات والقرى

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/02/21هـ

## نص المادة 31 من نظام البلديات والقرى

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية ، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/02/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام البلديات والقرى»، المادة 31 (ساري، نسخة 1397/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/31@1397-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5f63d07-7de5-4a4d-a02f-a9a700f21187/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
