# المادة 29 من نظام البلديات والقرى

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/02/21هـ

## الجواب المختصر

> على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: 1 - إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام البلديات والقرى

على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي:
1 - إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها.
2 - إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي .
3 - إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي .
4 - تنفيذ الميزانية.
5 - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي .
6 - إبرام العقود.
7 - مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/02/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام البلديات والقرى»، المادة 29 (ساري، نسخة 1397/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/29@1397-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5f63d07-7de5-4a4d-a02f-a9a700f21187/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
