# المادة 28 من نظام البلديات والقرى

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/02/21هـ

## نص المادة 28 من نظام البلديات والقرى

رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/02/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام البلديات والقرى»، المادة 28 (ساري، نسخة 1397/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/28@1397-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5f63d07-7de5-4a4d-a02f-a9a700f21187/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
