# نظام البلديات والقرى

**الحالة:** ساري، صدر 1397/01/01هـ، 48 مادة، آخر تعديل 1435/10/04هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: أحكام إنشاء البلدية، وتحديد وظائفها وسلطاتها، وتحديد سلطات المجلس البلدي وبيان شروط عضويته، والواجبات والمحظورات على أعضائه وبيان أحكام انعقاده. تحديد سلطات ومسئوليات رئيس البلدية، تنظيم الشئون المالية للبلدية.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1435/10/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1397/02/21هـ — صدور النظام

## المواد (48)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/8.md) (ملغاة)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/9.md) (ملغاة)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/10.md) (ملغاة)
- [المادة 11](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/11.md) (ملغاة)
- [المادة 12](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/12.md) (ملغاة)
- [المادة 13](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/13.md) (ملغاة)
- [المادة 14](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/14.md) (ملغاة)
- [المادة 15](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/15.md) (ملغاة)
- [المادة 16](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/16.md) (ملغاة)
- [المادة 17](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/17.md) (ملغاة)
- [المادة 18](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/18.md) (ملغاة)
- [المادة 19](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/19.md) (ملغاة)
- [المادة 20](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/20.md) (ملغاة)
- [المادة 21](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/21.md) (ملغاة)
- [المادة 22](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/22.md) (ملغاة)
- [المادة 23](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/23.md) (ملغاة)
- [المادة 24](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/24.md) (ملغاة)
- [المادة 25](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/25.md) (ملغاة)
- [المادة 26](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/26.md) (ملغاة)
- [المادة 27](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/27.md) (ملغاة)
- [المادة 28](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/28.md)
- [المادة 29](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/29.md)
- [المادة 30](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/30.md)
- [المادة 31](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/31.md)
- [المادة 32](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/32.md)
- [المادة 33](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/33.md)
- [المادة 34](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/34.md)
- [المادة 35](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/35.md)
- [المادة 36](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/36.md)
- [المادة 37](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/37.md)
- [المادة 38](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/38.md)
- [المادة 39](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/39.md)
- [المادة 40](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/40.md)
- [المادة 41](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/41.md)
- [المادة 42](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/42.md)
- [المادة 43](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/43.md)
- [المادة 45](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/45.md)
- [المادة 46](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/46.md)
- [المادة 47](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/47.md)
- [المادة 48](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/48.md)
- [المادة 49](https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07/49.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البلديات-والقرى-e5f63d07
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5f63d07-7de5-4a4d-a02f-a9a700f21187/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
