# المادة 33 من نظام البريد

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/08هـ

## الجواب المختصر

> يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام البريد

يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي.
تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام البريد»، المادة 33 (ساري، نسخة 1443/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/33@1443-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ca91427-5be7-4807-80ae-adc700a97f0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
