# المادة 26 من نظام البريد

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/08هـ

## نص المادة 26 من نظام البريد

دون إخلال بأحكام أي نظام آخر، يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريدية والمعلومات المتعلقة بها مصونة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام البريد»، المادة 26 (ساري، نسخة 1443/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/26@1443-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ca91427-5be7-4807-80ae-adc700a97f0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
